All legislation

مرسوم Decree No. 10279 20/05/1997

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي بعبدا واللويزه العقاريتين (قضاء بعبدا).

Type
مرسوم · Decree
Number
10279
Date
20/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10279 تاريخ 20/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بعبدا حول موضوع انشاء المنطقة الصناعية في نطاق هذه البلدية,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 26/01/1996- محضر رقم 4,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي بعبدا واللويزه العقاريتين (قضاء بعبدا) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي