المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة نديم حرفوش وبيار مارون للصيرفة وشركاهما" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 467 .
قرار Decision No. 6562 21/04/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/12/1996 ل "شركة نديم
حرفوش وبيار مارون للصيرفة وشركاهما" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 17/03/1997 وقد
تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
01/04/1997 تحت رقم 60124,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/04/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة نديم حرفوش وبيار مارون للصيرفة وشركاهما" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 467 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه