ان مدير عام التعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
(تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 08/01/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1- تؤسس في العقبة - قضاء راشيا - جمعية تعاونية حرفية تدعى: "الجمعية التعاونية الحرفية في العقبة م.م." مدتها: /50 سنة/ خمسون سنة. نطاق عملها: العقبة وجوارها. مركزها: العقبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الراسمال المكتتب به. راسمالها الاساسي: /2000000/ ليرة مليونا ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: انشاء مشاغل للخياطة وحياكة الصوف - التطريز "والحرف اليدوية كاملة"
مادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/05/1997
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون