ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على العلم والخبر 482/أد تاريخ 25/08/1969
(المتعلق بتأسيس نادي هنيبعل الاجتماعي),
بناء على طلب الجمعية رقم 1429 تاريخ 29/04/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل اسم نادي هنيبعل الاجتماعي، مركزه جورة البلوط، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، ويصبح اسم النادي (نادي هنيبعل الاجتماعي الرياضي). وذلك بعد تعديل المادة الثانية من النظامين الأساسي والداخلي للنادي وتصبح غاية النادي تنمية الفرد والمجتمع وتعنى بصورة خاصة بلعبة كرة الطائرة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 أيار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد