ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "دار الانسان" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3089/2
تاريخ 08/03/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «دار الإنسان». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع أدونيس ـ ملك يحي تميم. غايتها: ـ نشر الثقافة والعلم في كافة طبقات المجتمع. ـ الاسعاف والغوث الاجتماعي لمساعدة المعوزين في قضايا الصحة والتعليم وشؤون العائلة بشكل عام. ـ النشاطات التي تساعد على دعم المواطن في لبنان مهما كانت طائفته وانتماؤه وبالأخص إيجاد فرص عمل للشباب. ـ المحافظة على البيئة. المؤسسون السادة: يحي عبد القادر منقاره ريما أحمد فاخوري فاديا محمد أبو شلبك د. كمال محمد سمهون هيام البير عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كمال محمد سمهون.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر