All legislation

قرار Decision No. 6500 13/03/1997

ادراج اسم شركة محمد اسوم ومحمود ملص وشركاهم للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6500
Date
13/03/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2461-2462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6500 تاريخ 13/03/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/11/1996 ل "شركة محمد اسوم

ومحمود ملص وشركاهم للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 25/01/1997 وقد

تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ

17/02/1997 تحت رقم 13208,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/02/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدلج اسم "شركة محمد اسوم ومحمود ملص وشركاهم للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 456 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه