All legislation

مرسوم Decree No. 10351 31/05/1997

ترخيص مؤقت لشركة الترابة الوطنية ش .م.ل. بضخ مياه الابار المحفورة في العقارين رقم 1 و 3858 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) واستعمالها في الاغراض الصناعية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10351
Date
31/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2380-2382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 10351 تاريخ 31/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926

(المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970

(تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها), المعدل

بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990,

بناء على الاستدعائين المقدمين من شركة الترابة

الوطنية ش .م.ل. بتاريخ 22/02/1996 وبتاريخ

29/07/1996 المسجلين بالرقم 1060/96 والمتضمن

طلب الترخيص لها بضخ كامل كمية المياه المتوفرة

في الابار المحفورة في عقاريها رقم 1 و 3858

من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) والبالغ

تصريفها /3370/م3 (ثلاثة الاف وثلاثماية وسبعون

مترا مكعبا) يوميا واستعمالها في الاغراض

الصناعية لحاجات معمل تصنيع الاسمنت ولحاجات

العمال علما ان الابار محفورة قبل 1958,

بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

رقم /1060/96 تاريخ 01/08/1996 التي تشير

الى ان كمية تصريف مياه الابار الستة المحفورة

في العقارين رقم 1 و 3858 من منطقة شكا

العقارية (قضاء البترون) هي /3370/ مترا

مكعبا يوميا وعمق هذه الابار لا يتجاوز

كل منها /57/ مترا,

بناء على الدراسة التي تقوم بها الادارة

لتموين المنطقة بمياه الشفة مما يستلزم

حفر ابار في المنطقة,

بناء على تقرير المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي المبدئي رقم 1060/96

تاريخ 01/08/1996 الذي اقترن بموافقة

وزير الموارد المائية والكهربائية,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص مؤقتا وعلى سبيل التسوية ولمدة سنة واحدة, لشركة الترابة الوطنية ش .م.ل. بضخ كمية/3370/م3 (ثلاثة الاف وثلاثماية وسبعون مترا مكعبا) يوميا من مياه الابار الستة المحفورة في عقاريها رقم 1 و3858 من منطقة شكا العقارية واستعمال المياه في الاغراض الصناعية, ولحاجات العمال في المعمل الكائن على العقار رقم 1 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من الابار بواسطة مجموعات ضخ قامت الشركة بتجهيز الابار بها وعليها تركيب عدادات للكميات الاجمالية تثبت على قساطل الدفع مباشرة بحيث يمكن الادارة المراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة فعلا من الابار وان تعرض هذه العدادات على موافقة الادارة وان تختم بعد تركيبها بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الادارة من المراقبة في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها التقيد التام بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص .

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد, وتحدد كمية المياه المسموح الترخيص بضخها سنويا على ضوء حاجات الادارة للمياه من الآبار التي ستقوم بحفرها في المنطقة, ويحق للادارة اقفال آبار الشركة عند الظهور اي تاثير على تصريف مياه الآبار التي ستقوم الادارة باستثمارها لتأمين مياه الشفة سواء لجهة الكمية او النوعية (ملوحة المياه) دون ان يكون للشركة صاحبة الترخيص حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية اعتبارا من عام 1992 حتى نهاية عام 1996 مفصلة كما يلي: - رسم عن استعمال المياه للحاجات الصناعية عن واجب اعوام 1992 و1993 و1994 و1995 و1996 /3370/م 3 * 60 ل ل * 1827 يوم = /369419400/ ل ل. (ثلاثماية وتسع وستون مليونا واربعماية وتسعة عشر الفا واربعماية ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا العمل بموجبه على ان تحدد العائدات عن واجب عام 1997 حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من الآبار المسجلة على العدادات الستة المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها او في حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند بيع او تأجير المياه لاية اغراض كانت او استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص لها نزع كافة الانشاآت والتجهيزات من الآبار ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري