ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12964 تاريخ 26/09/1966
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة
باسم "المدرسة اللبنانية لحادقات الاطفال
في المزرعة- بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
الفرنسيسكان المسجل برقم 3162/6 تاريخ
19/09/1996 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية
العالية الخاصة في المزرعة- بيروت باسم
"المدرسة اللبنانية لحادقات الاطفال",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات الفرنسيسكان ممثلة بالرئيسة العامة بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية العالية الخاصة في المزرعة ـ بيروت الكائنة على العقار رقم 1933 من منطقة المزرعة (شارع المتحف) العقارية «المدرسة اللبنانية لحادقات الأطفال» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة أدناه.
مادة 2: يحق للمدرسة اسداء التعليم الفني على الوجه التالي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الخياطة ـ التدبير المنزلي ـ التفصيل الصناعي ـ أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي تنفيذ أزياء.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقاً ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير