ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرة ز)
و 54 و 56 منه,
بناء على كتاب الشركة المؤرخ في 11/06/1996
الذي قررت بموجبه وقف نشاطها في لبنان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/06/1996
و 09/05/1997,
واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة اسيطاليا اسيكورازيوني ديطاليا شركة مساهمة ايطالية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة روما والمعطى لها بموجب القرار رقم 11/أ.ت تاريخ 5/4/1984 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 12/5/1997
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر