All legislation

قرار Decision No. 70 12/05/1997

سحب الترخيص من شركة "اسيطاليا اسيكورازيوني ديطاليا شركة مساهمة ايطالية ذات الجنسية الايطالية.

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
12/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2409-2410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 12/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرة ز)

و 54 و 56 منه,

بناء على كتاب الشركة المؤرخ في 11/06/1996

الذي قررت بموجبه وقف نشاطها في لبنان,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/06/1996

و 09/05/1997,

واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات

الضمان,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة اسيطاليا اسيكورازيوني ديطاليا شركة مساهمة ايطالية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة روما والمعطى لها بموجب القرار رقم 11/أ.ت تاريخ 5/4/1984 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 12/5/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر