المادة 1
مادة 1: الغيت اقسام التخطيطات المحددة بالاحرف (أ-ب) و(ج-د) في منطقة التل العقارية و(ه-و) في منطقة الحدادين العقارية في طرابلس والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والوضوعة بمقياس 500/1
مرسوم Decree No. 10304 22/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1015 تاريخ 26/04/1971
(تصديق تخطيط في مدينة طرابلس ),
بناء على القرارين الصادرين عن اللجنة القائمة
باعمال مجلس بلدية طرابلس رقم 178 تاريخ
08/10/1986 ورقم 102 تاريخ 12/05/1993,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت اقسام التخطيطات المحددة بالاحرف (أ-ب) و(ج-د) في منطقة التل العقارية و(ه-و) في منطقة الحدادين العقارية في طرابلس والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والوضوعة بمقياس 500/1
مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ح-ط) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة اعلاه وذلك في منطقة التل العقارية في طرابلس .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي