All legislation

مرسوم Decree No. 10304 22/05/1997

الغاء وتصديق تخطيطات في منطقتي التل والحدادين العقاريتين في طرابلس .

Type
مرسوم · Decree
Number
10304
Date
22/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2383-2384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10304 تاريخ 22/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1015 تاريخ 26/04/1971

(تصديق تخطيط في مدينة طرابلس ),

بناء على القرارين الصادرين عن اللجنة القائمة

باعمال مجلس بلدية طرابلس رقم 178 تاريخ

08/10/1986 ورقم 102 تاريخ 12/05/1993,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت اقسام التخطيطات المحددة بالاحرف (أ-ب) و(ج-د) في منطقة التل العقارية و(ه-و) في منطقة الحدادين العقارية في طرابلس والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والوضوعة بمقياس 500/1

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ح-ط) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة اعلاه وذلك في منطقة التل العقارية في طرابلس .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي