All legislation

قرار Decision No. 238 29/05/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد وسام محمود ابو ضاهر والمسجل

بالرقم التالي 1305/3 تاريخ 18/03/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 804 تاريخ

29/04/1997 القاضي بقبول طلب السيد وسام

محمود ابو ضاهر المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: وسام محمود أبو ضاهر من مواليد الزعرورية عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص وقاية النبات من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/5/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري