ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1440 تاريخ 20/01/1984
ورقم 2771 تاريخ 18/11/1985 ورقم 5129 تاريخ
23/08/1988 ورقم 103 تاريخ 15/06/1989 ورقم
399 تاريخ 26/07/1990 ورقم 4156 تاريخ
03/10/1993 ورقم 6446 تاريخ 17/05/1995 ورقم
7330 تاريخ 03/10/1995 المتعلقة بانشاء معهد
فني خاص في بيروت باسم "معهد الكمبيوتر
والفنون الهندسية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد امجد
نابلسي المسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني برقم 4846/6 تاريخ 16/12/1996
والمتضمن طلبه انشاء اختصاصات في المعهد
المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أمجد نابلسي، المولود 1951، والسيدة سامية طباره، المولودة سنة 1953، بإنشاء الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص «معهد الكمبيوتر والفنون الهندسية» الكائن على العقار رقم 472 من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت: أخصائي حلويات شرقية ـ أخصائي حلويات غربية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ خدمات المأكولات والمشروبات ـ انتاج الأغذية الفندقية ـ مراقبة المأكولات والمشروبات ـ إدارة المشتريات الفندقية ـ الاستقبال الفندقي ـ الاشراف في فن الضيافة الفندقية ـ التسويق السياحي والفندقي ـ إدارة الموارد البشرية والفندقية ـ إدارة الفنادق العالمية ـ إدارة أمن وحماية الفنادق ـ الصيانة الفندقية ـ العلوم الصحية الفندقية ـ علوم السياحة والسفر ـ دليل سياحي ـ مضيف ـ خدمات المسافرين في المطار ـ الشحن ـ التسويق والإعلان ـ حك وتركيب الأحجار الكريمة والألماس ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر.
مادة 2: عدل اسم المعهد بحيث يصبح على الوجه الآتي: «معهد الكمبيوتر والتعليم الفندقي والتقني» سي اند أي كولدج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير