All legislation

قرار Decision No. 241 29/05/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2419-2420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد وسام قزحيا ضومط والمسجل

بالرقم التالي 1443/3 تاريخ 24/03/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 804

تاريخ 29/04/1997 القاضي بقبول طلب السيد

وسام قزحيا ضومط المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: وسام قزحيا ضومط من مواليد بيروت 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الانتاج الحيواني ـ الجامعة اللبنانية بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/5/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

بعبد في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري