المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لتأهيل وتحديث مشروع ري القاسمية ورأس العين في منطقتي عين ابو عبدالله والجزيرة العقاريتين (محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10325 27/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اعتبار الاشغال العائدة لتأهيل وتحديث مشروع ري القاسمية ورأس العين في منطقتي عين ابو عبدالله والجزيرة العقاريتين (محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لتأهيل وتحديث مشروع ري القاسمية ورأس العين في منطقتي عين ابو عبدالله والجزيرة العقاريتين (محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وتسجل اقسام هذه العقارات باسم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه