All legislation

علم وخبر Notice of association No. 62 03/06/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل المقدم" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
62
Date
03/06/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 62 تاريخ 03/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل المقدم" طرابلس والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3201/2 تاريخ 14/12/1993,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل المقدم». مركزها: طرابلس ـ التل. غايتها: 1 ـ توثيق عرى التعاون والتآلف بين أفراد أسرة المقدم. 2 ـ العمل على ما فيه خير العائلة وخير المجتمع. 3 ـ العمل على ممارسة النشاطات الصحية والثقافية والتربوية. 4 ـ العمل على مساعدة الطلاب والمحتاجين والفقراء. بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة وفقاً للأصول المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: نواف إبراهيم المقدم جمال فضل مقدم حسان حسام مقدم زهير محمود مقدم د. واثق عبد الرزاق المقدم عبد الرحمن محمد عدنان مقدم عبد الرزاق محمد مقدم محمد إسماعيل سليم مقدم حسن علي المقدم ثائر خالد مقدم إبراهيم محمود مقدم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نواف إبراهيم المقدم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 3 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر