ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "اتحاد شبيبة اغميد" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 1724/2
تاريخ 08/02/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اتحاد شبيبة اغميد». مركزها: اغميد ـ ملك أكرم أبو غادر ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ القيام بأعمال ثقافية اجتماعية من شأنها تطوير المجتمع. 2 ـ العمل البناء لصالح البلدة ومعالجة المشاكل الاجتماعية. 3 ـ الانفتاح والتعاون مع الجمعيات والأندية. المؤسسون السادة: فادي نايف أبو غادر ناجي توفيق علامه سمير خالد نجم سليمان معروف معروف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير خالد نجم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر