المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اظهار اثار المباني الرومانية والبيزنطية المكتشفة في قرية القليلة- قضاء صور, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10366 06/06/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 07/11/1933 (نظام الاثار القديمة),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 3587 تاريخ 18/12/1996 المتضمن وجوب اظهار اثار المباني الرومانية والبيزنطية المكتشفة في قرية القليلة,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اظهار اثار المباني الرومانية والبيزنطية المكتشفة في قرية القليلة- قضاء صور, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة القليلة العقارية المبينين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش