المادة 1
مادة 1: يرخص للجمعية المسماة اتحاد الشباب الوطني ـ مركزها بيروت ـ المجازة بموجب العلم والخبر رقم 734 تاريخ 14/10/1986 مزاولة لعبة الشطرنج.
قرار Decision No. 236 05/05/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الاتحاد المسجل بالرقم 1062
تاريخ 19/03/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 734
تاريخ 14/10/1986,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجمعية المسماة اتحاد الشباب الوطني ـ مركزها بيروت ـ المجازة بموجب العلم والخبر رقم 734 تاريخ 14/10/1986 مزاولة لعبة الشطرنج.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 أيار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد