All legislation

قرار Decision No. 206 15/04/1997

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري.

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
15/04/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 15/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري

في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

محمد حسن بدران برقم 5554/3 تاريخ 20/11/1995,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزراة

التربية الوطنية رقم 15540/م ع/95 تاريخ

03/03/1997,

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد محمد حسن بدران ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد السكسكية عام 1966 ـ الحائز على دبلوم دكتور في الطب البيطري نالها عام 1995 من جامعة شيراز في إيران ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري