ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري
في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري
محمد حسن بدران برقم 5554/3 تاريخ 20/11/1995,
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزراة
التربية الوطنية رقم 15540/م ع/95 تاريخ
03/03/1997,
بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد محمد حسن بدران ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد السكسكية عام 1966 ـ الحائز على دبلوم دكتور في الطب البيطري نالها عام 1995 من جامعة شيراز في إيران ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري