All legislation

قرار Decision No. 69 12/05/1997

سحب الترخيص من شركة ميتسوي مارين اند فاير انشورنس كومباني ليمتد ذات الجنسية اليابانية.

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
12/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 12/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرة ز)

و 54 و 56 منه,

بناء على كتاب الشركة المؤرخ في 25/06/1996

والذي تصرح فيه عن رغبتها في التوقف عن

اصدار بوالص جديدة اعتبارا من 01/01/1996,

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/06/1996

و 09/05/1997,

استنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات

الضمان,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة ميتسوي مارين اند فاير انشورنس كومباني ليمتد (تايشو مارين اند فاير انشورنس كومباني ليمتد سابقا) والكائن مركزها الرئيسي في طوكيو والمعطى لها بموجب القرار رقم 457/1 تاريخ 13/5/1968 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 12/5/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر