All legislation

مرسوم Decree No. 10355 03/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصناعة والنفط لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10355
Date
03/06/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2382-2383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10355 تاريخ 03/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /57000000/ل.ل. (سبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب العشرين ـ وزارة الصناعة والنفط الفصل الأول ـ المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 ـ الصناعة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /30000000/ل.ل. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للنفط الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /14000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية /13000000/ل.ل. /57000000/ل.ل. (سبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الإمضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري