المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /57000000/ل.ل. (سبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب العشرين ـ وزارة الصناعة والنفط الفصل الأول ـ المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 ـ الصناعة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /30000000/ل.ل. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للنفط الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /14000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية /13000000/ل.ل. /57000000/ل.ل. (سبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).