المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم /2372/ تاريخ 15/03/1943 المتعلق بفتح مدرسة للفنون الجميلة تدعى الاكاديمية اللبنانية.
مرسوم Decree No. 8728 06/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم /215م تاريخ 03/04/1993 (احداث
وزارة الثقافة والتعليم العالي),
بناء على القانون الصادر في 26 كانون الاول 1961 (تنظيم
التعليم العالي, لا سيما المادة 7 منه),
بناء على المرسوم رقم 2372 تاريخ 15/03/1943 (فتح مدرسة
للفنون الجميلة تدعى الاكاديمية اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم k/2205 تاريخ 3 تشرين الثاني 1944
الذي اعتبر الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة من
المنافع العامة,
بناء على المرسوم رقم /1415/ تاريخ 31/12/1983 الذي منح
مجددا صفة المنفعة العامة للاكاديمية اللبنانية للفنون
الجميلة,
بناء على المرسوم رقم /4885/ تاريخ 04/06/1988 (انشاء
جامعة البلمند),
بناء على قراري مجلس شورى الدولة, رقم /70/ تاريخ
04/11/1993 ورقم /10/ تاريخ 04/10/1995 المتضمنين ان
المرسوم رقم 2372 تاريخ 15/03/1943 قد سقط والغي ضمنا,
وبناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم /2372/ تاريخ 15/03/1943 المتعلق بفتح مدرسة للفنون الجميلة تدعى الاكاديمية اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده