المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7295 تاريخ 1/3/1974 في ما خص الشروط الخاصة للتعيين العائدة لوظيفة رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية في المديرية العامة للنفط بحيث تصبح كما يلي: الوحدة: مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية الوظيفة: رئيس مصلحة الشروط الخاصة: اجازة جامعية في الاقتصاد او في العلوم الاقتصادية او المالية او التجارية.