All legislation

مرسوم Decree No. 5422 20/09/1982

تعديل المرسوم رقم 7295 تاريخ 1-3-1974 المتضمن تحديد شروط التعيين الخاصة في بعض وظائف ملاك وزارة الصناعة والنفط

Type
مرسوم · Decree
Number
5422
Date
20/09/1982
Official Gazette
Issue 29, 14/10/1982, p. 1001-1002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5422 تاريخ 20/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7295 تاريخ 1/3/1974 في ما خص الشروط الخاصة للتعيين العائدة لوظيفة رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية في المديرية العامة للنفط بحيث تصبح كما يلي: الوحدة: مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية الوظيفة: رئيس مصلحة الشروط الخاصة: اجازة جامعية في الاقتصاد او في العلوم الاقتصادية او المالية او التجارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيقق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء: محمد يوسف بيضون