المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 53 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 53- ان البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة بالتعريفة العادية, تخضع لاثبات المنشأ ايا كان منشؤها ومصدرها. يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشأ البضائع ويصادق على محتوياتها من غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للجمارك, ونؤشر من القنصليات اللبنانية او من يقوم مقامها اذا كان في المدينة الصادرة عنها الفاتورة قنصلية او من يقوم مقامها. تطلب هذه المستندات نفسها, عن البضائع من اي مصدر اجنبي كانت , الداخلة عبر الحدود البرية, اذا ظهر جليا ان منشأها هو بلد غير البلدان المتاخمة للبنان. ان المستندات التي تثبت منشأ البضائع التي يمكنها الاستفادة من التعريفات المتفق عليها, هي محددة بالاتفاقيات الجمركية الخاصة المعقودة مع البلدان التي تستفيد منها. ان ابراز مستندات كاذبة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 , او في المادة 362 حسب الاقتضاء. ان ادارة الجمارك تحدد الشذوذات عن احكام هذه المادة.