المادة 1
مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني الى /800/ ل.ل (ثمانماية ليرة لبنانية) شهريا.
مرسوم Decree No. 5479 22/09/1982
مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني الى /800/ ل.ل (ثمانماية ليرة لبنانية) شهريا.
مادة 2: تحول رواتب مستخدمي مكتب الانتاج الحيواني (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 4868 تاريخ 15/2/1982) وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. - يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم ويحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مكتب الانتاج الحيواني والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام القانون رقم 1/82 على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجر ثلاثين يوما من اجر الاجير.
مادة 4: يطبق على الاجراء في مكتب الانتاج الحيواني ما ورد في الفقرات 1-2-3 من المادة الرابعة من القانون رقم 1/82 .
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1981 وفقا للمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 1/82 تاريخ 18/1/1982 .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقة وزير المالية الامضاء: علي الخليل