المادة 10
مادة 10: يقرر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة, مدى المساهمة المالية في نفقات النشاطات المحلية والخارجية للجنة الاولمبية اللبنانية والجمعيات والاتحادات الرياضية. تعطى المساهمة المالية للامور التالية: 1- الاعداد والتحضير 2- نفقات السفر والاقامة 3- التجهيز ومصروف الجيب 4- النفقات غير المنظورة