المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ويقرأ كما يلي: "يتضمن الملاك وظائف مدير عام ومراقب مالي عام ومحاسب "
مرسوم Decree No. 5593 22/09/1982
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ويقرأ كما يلي: "يتضمن الملاك وظائف مدير عام ومراقب مالي عام ومحاسب "
مادة 2: تضاف عبارة "المراقب المالي العام" ازاء عبارة المدير العام في الفقرة 4 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 وحيثما وردت في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .
مادة 3: يضاف الى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 , المقطع التالي: يتولى المراقب المالي العام الصلاحيات المنصوص عنها في النظام المالي لمجلس الجنوب .
مادة 4: يلغى نص الفقرة (1) من المادة التاسعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ويستعاض عنه بالنص الاتي: 1- يتولى وظيفة محاسب في "المجلس " موظف ينتمي الى جهازه التنفيذي الموقت .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان