All legislation

مرسوم Decree No. 5593 22/09/1982

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 4014 تاريخ 31-3-1981 (تنظيم مجلس الجنوب )

Type
مرسوم · Decree
Number
5593
Date
22/09/1982
Official Gazette
Issue 29, 14/10/1982, p. 910-911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5593 تاريخ 22/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ويقرأ كما يلي: "يتضمن الملاك وظائف مدير عام ومراقب مالي عام ومحاسب "

المادة 2

مادة 2: تضاف عبارة "المراقب المالي العام" ازاء عبارة المدير العام في الفقرة 4 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 وحيثما وردت في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .

المادة 3

مادة 3: يضاف الى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 , المقطع التالي: يتولى المراقب المالي العام الصلاحيات المنصوص عنها في النظام المالي لمجلس الجنوب .

المادة 4

مادة 4: يلغى نص الفقرة (1) من المادة التاسعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ويستعاض عنه بالنص الاتي: 1- يتولى وظيفة محاسب في "المجلس " موظف ينتمي الى جهازه التنفيذي الموقت .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان