المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء النبطية - محافظة النبطية - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الشقيف ".
مرسوم Decree No. 5419 20/09/1982
مادة 1: انشىء في قضاء النبطية - محافظة النبطية - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الشقيف ".
(عدلت بموجب مرسوم 15660 / 2005 )
مادة 2:
كما تعدلت بموجب م 3213 ت 24/2/1993 و م 7394 ت 11/2/2002 و م 6541 ت 18/10/2001 و م 8700 ت 24/9/2002 و م 11945 ت 25/2/2004 و م 7615 ت 14/3/2002 وم 13271 ت 28/8/2004 يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: النبطية - النبطية الفوقا حبوش - زبدين - الكفور - حاروف - كفر رمان - كفر تبنيت ميفدون - - جبشيت - زوطر الشرقية - وزوطر الغربية -الشرقية - دير الزهراني- قاقعية الجسر - الدوير - يحمر - النميرية - عبا - شوكين - انصار - زفتا - عدشيت - ارنون - سيني - صير الغربية - القصيبة - بريقع - كفرصير .
ويكون مركزه بلدية النبطية الشرقية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان