All legislation

مرسوم Decree No. 5419 20/09/1982

انشاء اتحاد بلديات الشقيف في قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
5419
Date
20/09/1982
Official Gazette
Issue 29, 14/10/1982, p. 912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5419 تاريخ 20/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء النبطية - محافظة النبطية - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الشقيف ".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 15660 / 2005 )

مادة 2:

كما تعدلت بموجب م 3213 ت 24/2/1993 و م 7394 ت 11/2/2002 و م 6541 ت 18/10/2001 و م 8700 ت 24/9/2002 و م 11945 ت 25/2/2004 و م 7615 ت 14/3/2002 وم 13271 ت 28/8/2004 يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: النبطية - النبطية الفوقا حبوش - زبدين - الكفور - حاروف - كفر رمان - كفر تبنيت ميفدون - - جبشيت - زوطر الشرقية - وزوطر الغربية -الشرقية - دير الزهراني- قاقعية الجسر - الدوير - يحمر - النميرية - عبا - شوكين - انصار - زفتا - عدشيت - ارنون - سيني - صير الغربية - القصيبة - بريقع - كفرصير .

ويكون مركزه بلدية النبطية الشرقية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان