All legislation

مرسوم Decree No. 5516 22/09/1982

تعديل المادة 47 من نظام اللباس في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5516
Date
22/09/1982
Official Gazette
Issue 29, 14/10/1982, p. 964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5516 تاريخ 22/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 47 من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى رجال قوى الامن الداخلي غير الضباط, المفروض عليهم ارتداء اللباس المدني تعويضا سنويا عن هذا اللباس يعادل ضعف ثمن الالبسة الرسمية بحسب سعر تلزيم هذه الالبسة التي تعطى لمن كان برتبة كل منهم."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو يالحاجة.

بعبدا في 22 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان