All legislation

قرار Decision No. 4053 05/07/1947

بشأن طلبات الاستيراد بالقطع النادر

Type
قرار · Decision
Number
4053
Date
05/07/1947
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1947, p. 448-449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 4053 تاريخ 05/07/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يثابر على قبول طلبات الاستيراد بالقطع النادر وعلى تدقيق الطلبات وفقا للقرار رقم 2325 تاريخ 30/1/1946

المادة 2

مادة 2: لا يعطى القطع النادر من نوع الدولار او من انواع النقد التي تحسب على اساس الدولار, لغير المواد التالية: ا- التجهيزات الصناعية بما فيها المواد الاولية اللازمة للصناعة وقطع التبديل لوسائل النقل والمطاط. ب - التجهيزات الزراعية بما فيها الاسمدة الكيماوية. ج- مواد البناء الضرورية. د- المواد المختلفة التي لا غنى عنها (تحدد انواعها كل مرة من قبل وزير الاقتصاد).

المادة 3

مادة 3: تعرض الطلبات المقدمة الى الوزير بواسطة المدير العام مرة كل شهر وفي الاسبوع الاول منه وبموجب لوائح مشفوعة برأي التجارة الخارجية ومدير الاقتصاد الوطني وتصبح نهائية عندما تقترن بتصديقه وتعتبر صالحة للمبالغ الموافق علها. وتعلن اللوائح على مدخل الوزارة ثاني يوم التوزيع.

المادة 4

مادة 4: بظرف خمسة عشر يوما من نشر لوائح التوزيع يجب على المستوردين ان يثبتوا طلباتهم من حيث تثبيت العروض المبرزة منهم ويتم الحصول على اجازة الاستيراد ضمن المهلة المذكورة بحيث لا يسمح بعدها بتغيير الاصناف او اسم الشاحن او غير ذلك من التبديلات التي اعتاد المستوردون طلبها بعد منح الاجازة.

المادة 5

مادة 5: تبقى مدة اجازة الاستيراد محددة لستة اشهر اعتبارا من تاريخ توقيع الاجازة ويجب ان يتم فتح الاعتماد بظرف شهرين من تاريخ توقيع الاجازة والا تصبح هذه ملغاة ولا يحق لصاحبها المطالبة بالقطع او برسوم الاستيراد المستوفاة منه على اساس الطلب المذكور.

المادة 6

مادة 6: اذا استحال على المستورد اتمام عملية الاستيراد ضمن مدة الستة اشهر يتوجب عليه ان يبدي اعذاره بعريضة خطية قبل انتهاء مدة الستة اشهر بظرف خمسة عشر يوما. فاذا رؤى انها حرية بالقبول يعطى اجازة استيراد جديدة ويتوجب عليه تأدية رسم الاستيراد مجددا لبقاء اعتماده مفتوحا وان لم يفعل تصبح الاجازة ملغاة ويبطل الاعتماد ويعاد لمكتب القطع. ولا تقبل الاجازة التحديد لاكثر من مرة بمطلق حال.

المادة 7

مادة 7: كل مستورد يبرز شهادة من مكتب القطع تفيد انه غير ملاحق وانه غير قيد الملاحقة لعدم تقيده بانظمة القطع يحرم من الحصول على القطع النادر.

المادة 8

مادة 8: على كل مستورد ان يوقع تصريحا قبل تسلمه الاجازة المعطاة له يتعهد بموجبه ببيع المواد والادوات التي يستوردها الى الزبائن اللبنانيين والا يستوفي منهم ربحا غير مشروع - وعليه - فيما يختص في معدات التجهيز الصناعي والزراعي ان يحتفظ بسجلات تبين فيها اسم المشتري وثمن البيع وان يقدم هذه السجلات عند اول طلب من هيئات المراقبة التي توفدها وزارة الاقتصاد للتدقيق. وكل مخالفة لهذا التعهد تعرض مرتكبها الى عدم الحصول على القطع النادر في المستقبل.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع التدابير المخالفة لهذا القرار او التي تتعارض مع منطوقه.

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل