All legislation

قرار Decision No. 4050 04/07/1947

انشاء قسم للمراقبة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
4050
Date
04/07/1947
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1947, p. 447-448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 4050 تاريخ 04/07/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الاقتصاد الوطني قسم للمراقبة العامة يكون تابعا للوزير مباشرة.

المادة 2

مادة 2: تكون صلاحيات قسم المراقبة العامة كما يلي: - السهر على تطبيق القوانين والانظمة في جميع دوائر وزارة الاقتصاد الوطني, (الاقتصاد, التموين, الميرة) دون استثناء. - التدقيق في المعاملات بالاستناد الى المقررات الصادرة عن مقام الوزارة. - التدقيق في شكاوي الاهلين واصحاب المصالح. وذلك ضمن الحدود التي بينها المرسوم رقم 479 في مواده رقم 70 و71 و72 والتي لا تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يتألف قسم المراقبة العامة من: 1 رئيس المراقبة العامة 6 مراقبين عامين 1 رئيس قلم 2 كاتبين 2 حاجبين

المادة 4

مادة 4: على رئاسة قسم المراقبة العامة ان تضع برنامجا نصف شهري للتفتيش تعرضه على الوزير للتصديق غير ان هذا لا يمنعها ولا يمنع المراقبين العامين بعد اخذ موافقة رئيسهم من القيام باي تفتيش آخر مفاجأة يرونه لازما وعليها ايضا ان ترفع تقارير نصف شهرية بنتائج اعمال القسم.

المادة 5

مادة 5: ينتقل المراقبون اثنان اثنان ويضعون تقريرا موقعا منهما بعد كل جولة تفتيشية يقومان بها قبل انقضاء ال48 ساعة الى رئاسة المراقبة - (فيما عدا الحالات التي تتطلب تحقيقا طويلا) وبصورة عامة يجب ان- تشمل اعمال المراقبة كل دائرة من دوائر الوزارة مرة على الاقل كل ثلاثة شهور.

المادة 6

مادة 6: على جميع موظفي وزارة الاقتصاد الوطني من اية رتبة كانوا ما عدا المدراء والمدير العام ان يبادروا, دون سابق استئذان, الى الاجابة على كل سؤال او تكليف يوجهه اليهم احد المراقبين العامين فور اعلانه صفته التفتيشية وللمراقب العام حق الاطلاع على كل ملف او معاملة او مخابرة.

المادة 7

مادة 7: تبقى صلاحيات مفتش المالية الموضوع تحت تصرف وزارة الاقتصاد الوطني لدى مصلحة الميره كما حددتها المادتان 21 و22 من المرسوم رقم 6264 تاريخ 18/6/1946 على انه يحق لقسم المراقبة العامة القيام باي تفتيش اداري في اقسام مصلحة الميره لا يكون له مساس بالامور المالية الموكولة الى مفتش المالية.

المادة 8

مادة 8: توضع تحت تصرف رئاسة قسم المراقبة العامة سيارة الركوب رقم 10494 لتأمين انتقال افراد القسم اثناء قيامهم بالوظيفة فقط.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 تموز سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل