المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة الاقتصاد الوطني قسم للمراقبة العامة يكون تابعا للوزير مباشرة.
قرار Decision No. 4050 04/07/1947
مادة 1: ينشأ في وزارة الاقتصاد الوطني قسم للمراقبة العامة يكون تابعا للوزير مباشرة.
مادة 2: تكون صلاحيات قسم المراقبة العامة كما يلي: - السهر على تطبيق القوانين والانظمة في جميع دوائر وزارة الاقتصاد الوطني, (الاقتصاد, التموين, الميرة) دون استثناء. - التدقيق في المعاملات بالاستناد الى المقررات الصادرة عن مقام الوزارة. - التدقيق في شكاوي الاهلين واصحاب المصالح. وذلك ضمن الحدود التي بينها المرسوم رقم 479 في مواده رقم 70 و71 و72 والتي لا تتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 3: يتألف قسم المراقبة العامة من: 1 رئيس المراقبة العامة 6 مراقبين عامين 1 رئيس قلم 2 كاتبين 2 حاجبين
مادة 4: على رئاسة قسم المراقبة العامة ان تضع برنامجا نصف شهري للتفتيش تعرضه على الوزير للتصديق غير ان هذا لا يمنعها ولا يمنع المراقبين العامين بعد اخذ موافقة رئيسهم من القيام باي تفتيش آخر مفاجأة يرونه لازما وعليها ايضا ان ترفع تقارير نصف شهرية بنتائج اعمال القسم.
مادة 5: ينتقل المراقبون اثنان اثنان ويضعون تقريرا موقعا منهما بعد كل جولة تفتيشية يقومان بها قبل انقضاء ال48 ساعة الى رئاسة المراقبة - (فيما عدا الحالات التي تتطلب تحقيقا طويلا) وبصورة عامة يجب ان- تشمل اعمال المراقبة كل دائرة من دوائر الوزارة مرة على الاقل كل ثلاثة شهور.
مادة 6: على جميع موظفي وزارة الاقتصاد الوطني من اية رتبة كانوا ما عدا المدراء والمدير العام ان يبادروا, دون سابق استئذان, الى الاجابة على كل سؤال او تكليف يوجهه اليهم احد المراقبين العامين فور اعلانه صفته التفتيشية وللمراقب العام حق الاطلاع على كل ملف او معاملة او مخابرة.
مادة 7: تبقى صلاحيات مفتش المالية الموضوع تحت تصرف وزارة الاقتصاد الوطني لدى مصلحة الميره كما حددتها المادتان 21 و22 من المرسوم رقم 6264 تاريخ 18/6/1946 على انه يحق لقسم المراقبة العامة القيام باي تفتيش اداري في اقسام مصلحة الميره لا يكون له مساس بالامور المالية الموكولة الى مفتش المالية.
مادة 8: توضع تحت تصرف رئاسة قسم المراقبة العامة سيارة الركوب رقم 10494 لتأمين انتقال افراد القسم اثناء قيامهم بالوظيفة فقط.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 تموز سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل