All legislation

مرسوم Decree No. 8857 09/07/1952

سلخ املاك عن خراج قرية الباروك والحاقها بخراج قرية معاصر الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
8857
Date
09/07/1952
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1952, p. 727-728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8857 تاريخ 09/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ عن خراج قرية الباروك وتلحق بخراج قرية معاصر الشوف الاملاك الواردة ارقامها واوصافها فيما يلي حسب قيود دفتر مساحة لبنان القديم:

اسم المالك النومرو اسم الموقع حبة قيراط .......................................................... حسين عبد الله 2223 الزركة 12 1 رشيد دعيبس 2224 الزركة 12 1 جرجس طنوس 2190 دلبون الزركة - 8 2222 2196 الضهور سمعان عساف 2210 دلبون الشاوية 12 4 2192 التون ضهور 2066 المالح حسين ابراهيم محمود 2187 2189 2185 شاوية التون 18 29 2133 2176 بشارة داود 2201 دلبون الزركة 17 3 2223 2204 الضهور علي صعب 2196 الشميس المالح 17 3 جرجس الشويري 2183 الضهور شاوية التون 10 2 سليم عازار ـــ الزركة خاصة المشاع 6 2

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح