المادة 1
مادة 1: حلت هيئة بلدية عمشيت , قضاء كسروان.
مرسوم Decree No. 8866 09/07/1952
مادة 1: حلت هيئة بلدية عمشيت , قضاء كسروان.
مادة 2: كلف قائمقام كسروان القيام باعمال بلدية عمشيت الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تشكيل بلدية جديدة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح