All legislation

مرسوم Decree No. 8866 09/07/1952

حل هيئة بلدية عمشيت وتكليف قائمقام كسروان القيام باعمالها الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8866
Date
09/07/1952
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1952, p. 377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8866 تاريخ 09/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت هيئة بلدية عمشيت , قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: كلف قائمقام كسروان القيام باعمال بلدية عمشيت الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تشكيل بلدية جديدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح