المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
981 الازرار المعدة للثياب والملابس الجاهزة بما فيها ازرار الزينة. القيمة 50% 25%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
981 16،70% 25% 25% 25%