All legislation

مرسوم Decree No. 19940 10/07/1958

إلغاء المرسوم 11672 تاريخ 8-3-1956 القاضي بانشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة- الاسماعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
19940
Date
10/07/1958
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1958, p. 481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19940 تاريخ 10/07/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي مفعول المرسوم رقم 11672 تاريخ 8/3/1956 الذي قضي بانشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة الاسماعيلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تموز سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح