المادة 1
مادة 1: ادخلت التعديلات الاتية على المرسوم رقم 19919 تاريخ 4 تموز سنة 1958 المذكور اعلاه: - ينقل السيد انطوان عزيز من قائمقامية قضاء الكوره ويكلف بوظيفة قائمقام قضاء جزين دون تعديل في الرتبة والراتب . - ينقل السيد اميل بستاني من قائمقامية قضاء جبيل ويكلف بوظيفة قائمقام الكوره- دون تعديل في الرتبة والراتب . - يعاد السيد روكز فاخوري الى وظيفته قائمقاما لقضاء جبيل.