المواد
مادة 1: مدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 10/79 تاريخ 21/12/1979 القاضية باعفاء المواشي الحية المستوردة, ايا كان منشأها, من رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 وذلك لمدة سنة تنتهي في 31/12/1987.
مادة 2: تتولى وزارة الداخلية عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: فيكتور قصير
وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله الراسي