All legislation

قرار Decision No. 46 08/07/1992

التعديل رقم 398 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
08/07/1992
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1992, p. 653-654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 08/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم 73/13 الواح وضفائح من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او بدونها: 11 أ- الواح وصفائح مستوية مربعة او مستطيلة الشكل, غير مشغولة السطح, (دون تعديل) ب - الواح وصفائح مستوية مربعة مستطيلة الشكل, مشغولة السطح, 20 1- بسمك ملليمتر واحد او اقل, معدة صراحة لصناعة الاوعية (1) القيمة معفاة 28 2- غيرها القيمة 8% ت - غيرها (دبدون تعديل) (1)- يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/07/1992 العضو العضو الرئيس عبد بجاني جابر سكر عصام حيدر