المادة 1
مادة 1: انشئت وكالة قنصلية في مدينة بناما تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بناما.
مرسوم Decree No. 6413 12/07/1946
مادة 1: انشئت وكالة قنصلية في مدينة بناما تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بناما.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الخارجية الامضاء: اميل لحود الامضاء: فيليب تقلا