All legislation

مرسوم Decree No. 6414 12/07/1946

الحاق معهد تصنيف الحرير بوزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
6414
Date
12/07/1946
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1946, p. 782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6414 تاريخ 12/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق معهد تصنيف الحرير بوزارة الزراعة (قسم تربية دود الحرير)

المادة 2

مادة 2: ينظم هذا المعهد وتحدد صلاحياته بمرسوم لاحق

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي