المادة 1
مادة 1: يلحق معهد تصنيف الحرير بوزارة الزراعة (قسم تربية دود الحرير)
مرسوم Decree No. 6414 12/07/1946
مادة 1: يلحق معهد تصنيف الحرير بوزارة الزراعة (قسم تربية دود الحرير)
مادة 2: ينظم هذا المعهد وتحدد صلاحياته بمرسوم لاحق
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي