All legislation

مرسوم Decree No. 6390 09/07/1946

اضافة نص الى المادة الاولى من المرسوم رقم 6144 تاريخ 11-6-1946 المتعلق بالتنظيم العام لدوائر الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Number
6390
Date
09/07/1946
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1946, p. 779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6390 تاريخ 09/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 6144 تاريخ 14 حزيران سنة 1946 النص التالي. "في حال غياب مدير الشرطة او عند وجود مانع قانوني يحول دون ترؤسه المجلس التأديبي يكلف رئيس البوليس العدلي برئاسة هذا المجلس "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام