All legislation

قرار Decision No. 88 26/06/1980

تمديد السماح باستيراد البطيخ الأحمر والأصفر دون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
26/06/1980
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1980, p. 800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 26/06/1980
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على القرار رقم 72/1 تاريخ 31/5/1980 المتعلق بالسماح

باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد, حتى نهاية الثاني من تموز 1980 السماح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26/6/1980 وزير الزراعة جوزيف طعمه سكاف