المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2931 تاريخ 5/5/1980 ما يلي: "الفلسفة العامة او علم النفس بالفرنسية الفلسفة العامة او علم النفس بالانكليزية" بدلا من: "الفلسفة العامة بالفرنسية الفلسفة العامة بالانكليزية" (والباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 3213 03/07/1980
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2931 تاريخ 5/5/1980 ما يلي: "الفلسفة العامة او علم النفس بالفرنسية الفلسفة العامة او علم النفس بالانكليزية" بدلا من: "الفلسفة العامة بالفرنسية الفلسفة العامة بالانكليزية" (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب