المادة 1 Cite مادة 1: وقف مفعول القرار رقم 89/اد تاريخ 5/6/1980 من تاريخه ادناه ولحين صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يفصل بالمراجعة الادارية رقم 9784 تاريخ 23/10/1974 المذكور اعلاه.