All legislation

قرار Decision No. 108 02/07/1980

وقف مفعول القرار رقم 89-ا.د تاريخ 5-6-1980 المتضمن تحديد النطاق البلدي الإداري لبلدية الشوير

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
02/07/1980
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1980, p. 785-786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 02/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وقف مفعول القرار رقم 89/اد تاريخ 5/6/1980 من تاريخه ادناه ولحين صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يفصل بالمراجعة الادارية رقم 9784 تاريخ 23/10/1974 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1980 وزير الداخلية الامضاء: ناظم القادري