All legislation

مرسوم Decree No. 3200 03/07/1980

اخضاع الأعمال المالية في بعض "اتحادات البلديات " الى سلطة مراقب مالي يسمى المراقب العام

Type
مرسوم · Decree
Number
3200
Date
03/07/1980
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1980, p. 777-778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3200 تاريخ 03/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الاعمال المالية في كل من اتحادات البلديات التالية: "اتحاد بلديات كسروان - الفتوح" "اتحاد بلديات صيدا - الزهراني" و"اتحاد بلديات- المتن الشمالي- الساحلي والاوسط" لسلطة مراقب مالي يسمى المراقب العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري