All legislation

قرار Decision No. 496 16/06/1980

تعديل نص المادة 4 من القرار رقم 452 تاريخ 20-9-1977 المتضمن ضبط اوضاع التلاميذ وافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
قرار · Decision
Number
496
Date
16/06/1980
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1980, p. 787-788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 496 تاريخ 16/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار رقم 452 تاريخ 20/9/1977 على النحو التالي: "تدقق اللوائح والبيانات قبل اعتمادها وتكتب عند التدقيق عبارة "غير مبرر" امام الاسم الذي لم ترد بصدده المعلومات المحددة" (الباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1980 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب