المادة 1
انشىء في دير القمر- قضاء الشوف - فرع لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.
مختلف Miscellaneous No. 3305 30/06/1986
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادتين الاولى والعاشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (انشاء معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برايه رقم 18/86 تاريخ 01/04/1986
يرسم ما يأتي:
انشىء في دير القمر- قضاء الشوف - فرع لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.
يؤمن التدريس في مخاتلف الاقسام وفقا لتوافر الاساتذة.
يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص