All legislation

مختلف Miscellaneous No. 3305 30/06/1986

انشاء فرع لمعهد الفنون الجميلة في دير القمر- قضاء الشوف

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
3305
Date
30/06/1986
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1986, p. 333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مختلف رقم 3305 تاريخ 30/06/1986
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادتين الاولى والعاشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (انشاء معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برايه رقم 18/86 تاريخ 01/04/1986

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انشىء في دير القمر- قضاء الشوف - فرع لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.

المادة 2

يؤمن التدريس في مخاتلف الاقسام وفقا لتوافر الاساتذة.

المادة 3

يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص