ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/8/1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 11872 تاريخ 6/3/1998 (اعفاء
سياج حديدي مستورد من المملكة العربية السعودية
لصالح الجامعة الاميركية في بيروت من الرسوم الجمركية),
بناء على كتاب وزارة الزراعة رقم 63/3 تاريخ 28/3/1998
المتضمن طلب تصحيح الخطأ الوارد في المرسوم رقم 11872
تاريخ 6/3/1998 بحيث يكون طول السياج (5000)م بدلا
من (500)م,
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997 ,
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/1998 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 11872 تاريخ 06/03/1998 بحيث تقرأ كما يلي: يعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي من القيمة سياج حديدي طوله (5000)م CHAIN LINK FENCE مستورد من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة الاميركية في بيروت لاستعماله في حماية منشات مزرعة الجامعة في حوش سنيد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري