All legislation

مرسوم Decree No. 12343 08/06/1998

تصديق تخطيط طريق حميلا - رومين (محافظة النبطية - قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12343
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2958
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12257 تاريخ 08/04/2004 (the text)
مرسوم رقم 12257 تاريخ 08/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12343 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 85 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1732 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق حميلا - رومين (قضاء النبطية) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 105 كيلومتر 652.00+2 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي