ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة خديجة محمد
قاسم المسجل برقم 1901/12 تاريخ 29/3/1997 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة في المنية (قضاء طرابلس )
باسم "مدرسة كولاج ناسيونال".
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة خديجة محمد قاسم المولودة عام 1959 في النبي يوشع - قضاء طرابلس فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في المنيه (قضاء طرابلس) على العقار رقم 1232 ملك السيدين محمد هاشم وعمر علم الدين باسم مدرسة كولاج ناسيونال لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمة واحدة فقط ولاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد